بطهارة ، وان كان الولي متطهرا والصبي محدثا فللشافعية وجهان ، أحدهما لا يجزي » قلت : لا ريب في أن الأحوط طهارتهما ، معا ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي اليه ما في خبر زرارة (١) من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعله فرق بين أفعال الحج نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني ، فتأمل جيدا.
ولو أركبه دابة فيه أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سائقا أو قائدا ، إذ لا قصد لغير المميز ، وهو حسن ، وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف ، لإطلاق الأمر بالطواف به ، ولقول حميدة في صحيح ابن الحجاج (٢) : « مري الجارية » إلى آخره ، قلت : بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا كما عساه يلوح من النص والفتوى ، وأما الصلاة فقد سمعت ما في خبر زرارة ، لكن في الدروس « وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن » وكأنه اجتهاد في مقابلة النص.
وكيف كان فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين ، ونوى الوقوف به ، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه ، وهكذا إلى آخر الأفعال ، وفي القواعد ومحكي المبسوط « انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمي الولي أي بعد أخذها من يده » ولكن لم نظفر له بمستند ، وفي محكي المنتهى « وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا » قلت : هو كذلك محافظة على الصورة منه ، لأن الرمي من أفعال الحج ، وربما يأتي لذلك كله تتمة عند تعرض المصنف له ولغيره من الأحكام.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.