قدر الغيبة فقال : عشرة أميال » ضرورة ظهور الاستنابة فيه في المندوب بدون ذلك.
وكيف كان فلا إشكال في أنه أي الحاضر يجب أن يتولى ذلك بنفسه مع جامعيته لشرائط التكليف بمعنى نيته له وإن طيف به على دابة ونحوها وحينئذ فلا ينافي ما في المتن وغيره من أنه لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه ، والمحمول بحركته العرضية كذلك : قال الهيثم بن عروة التميمي (١) للصادق عليهالسلام : « إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة في البيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل تجزيني؟ فقال : نعم » فما عن الشافعي من عدم جواز ذلك لاستلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين واضح الفساد ، لمنع الملازمة أولا ، ومنع بطلان اللازم ثانيا ، لجواز حمل اثنين فصاعدا له ، بل من ذلك يظهر أن المحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيا جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري (٢) عن الصادق عليهالسلام « في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم » وما عن الإيضاح ـ من أنه انما يجوز على القول بجواز ضم نية التبرد إلى نية الوضوء ـ في غير محله ، ضرورة صدق الطواف على كل منهما ، بل الظاهر جواز احتساب الحامل والمحمول ذلك لهما وإن كان الحمل بأجرة ، واستحقاق الحمل عليه في حال طوافه لا ينافي احتسابه له ، إذ هو كما لو استؤجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله ، فان الطواف به لا معنى له إلا الحمل ، لكن عن أبي علي منعه ، لاقتضاء الاستئجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره ، فلا يجوز
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢ ـ ٣.