ليلا ) لكونه معتكفا فيهما ، فتشمله الأدلة في الحالين عدا الإفطار لأن الصوم محله النهار ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب عليه بالشروع على القول به أو بمضي اليومين أو بنذر أو عهد أو نحو ذلك قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه عند المصنف والفاضل ، والأصل في ذلك ما في المبسوط على ما حكاه عنه في المختلف ، قال : من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من يقول يقضي عنه وليه ، أو يخرج من ماله من ينوب عنه قدر كفايته ، لعموم ما روي (١) « ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق عنه » قال في المختلف : وهذا يشعر بعدم وجوب قضائه عليه ، عملا بالأصل الدال على البراءة ، وبأن إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب الاعتكاف ، وحجة الآخرين أنه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت ، ولا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا على هيئته ، وهو هيئة الاعتكاف ، فكان الاعتكاف واجبا ، وهذا كما ترى لا دلالة فيه ، على أن القول المزبور مختار الشيخ ، وفي المدارك في شرح عبارة المتن « هذان القولان حكاهما الشيخ في المبسوط واستدل لهما بما روي » إلى آخره ، وقال في المعتبر وما ذكره رحمهالله انما يدل على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا ، وهو جيد ، وفي المسالك « أطلق الشيخ وجوب قضاء الولي ذلك ، لعموم ما روي » إلى آخره. ويجب تقييده بما إذا كان قد استقر في ذمته قبل ذلك أو تمكن من قضائه فلم يفعل كما هو المعتبر في الصوم ، وإلا لم يتجه الوجوب على الولي ، إذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تنطبق على ما وصل إلينا من عبارة الشيخ التي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.