لصدق الاستطاعة الذي قد استدل به على الوجوب في المبذول له لخصوص الحج ولو بالإباحة المزبورة ، وقد يقال بعدمه اقتصارا فيما خالف ما دل على عدم الوجوب في غير الحج من التكاليف كالوضوء والغسل ولباس الصلاة ومكانها على المتيقن من النصوص المزبورة ، بل هو الظاهر منها أو صريحها ، ولعله الأقوى ، بل قد يقوى أيضا عدم الوجوب على من استطاعة براحلة موقوفة ونحوها وزاد مبذول لا لخصوص الحج ، بل إن لم ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإطلاق من دون خصوصية كأن يقال بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحج مثلا أمكن القول بعدمه ، للأصل وغيره ، وبالجملة المدار في المسألة أن وجوب الحج على المبذول له لصدق الاستطاعة المتحقق في ذلك وأمثاله ، أو أنه لمكان الأدلة المخصوصة ، لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنة التي سقط لها ونحوها أكثر التكاليف ، ولعل الأخير لا يخلو من قوة ، فتأمل جيدا فإنه نافع في المقام.
ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه كما في القواعد وغيرها ، وهو المراد مما في التذكرة « ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول ، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب ، نعم لو آجر نفسه بما تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي وجب عليه الحج ، وكذا لو قبل مال الهبة ، لأنه الآن مالك للاستطاعة ، كما أن المراد مما في المتن وغيره الاستيجار بما يقتضي الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلك مما لا إشكال في عدم وجوب القبول عليه فيه ، لأنه تحصيل لشرط الوجوب فلا يجب ، كما لا إشكال في الوجوب عليه بعد القبول لتحقق الاستطاعة حينئذ.