يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال : نعم » وخبر أبي هلال (١) عنه عليهالسلام أيضا فيها « تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق ، ان الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ ) (٢) » فما عن احمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها زوجها واضح الضعف ، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا ، لإطلاق النصوص السابقة المحمولة عند الأصحاب على الرجعية ، كما عساه يشعر به الخبر الأخير (٣) والله العالم.
القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد في الجملة ، إذ تفصيل ذلك في محله وشرائطها اثنان إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في حج الإسلام ، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو واضح.
الأول كمال العقل في الناذر فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حكم عبارتهما ، ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم بل ولا السكران وإن أخذ بما يجنبه أو يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب المسكر ، ولا مدخلية هنا لشرعية عبادة الصبي وتمرينيتهما ، كما لا فرق بين بلوغه عشرا وعدمه.
الشرط الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه لأنه مملوك العين والمنافع ، ولذا لا يقدر على شيء ، وفي صحيح منصور بن حازم (٤) عن الصادق عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
(٢) سورة الطلاق ـ الآية ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان ـ الحديث ٢.