إلا في جامع وهو ظاهر في المصنف بل والمفيد وإن عبر بالمسجد الأعظم إلا أن الظاهر إرادة الجامع منه في مقابلة مسجد السوق والقبيلة ونحوهما من المساجد التي لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد ، ولا أعدت لذلك ، ولو فرض تعدد الجامع في البلد الواحد جاز في كل واحد منها ، وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع عدم الاتصال ، أما معه بالباب مثلا ففي بغية الأستاذ لا تبعد الصحة ، وفيه أن ذلك غير مجد بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار الوحدة المفروض عدم تحققها بذلك في المفروض ، وقال في محكي المنتهى : « لو فصل الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه بحاجز جاز أن يعتكف بكل منهما ، لأنه بعضه ، وليس له أن يخرج عن أحدهما إلا لضرورة أو حاجة من حر أو برد أو غير ذلك ، أما لو كان أحد الموضعين ملاصقا للآخر بحيث لا يحتاج إلى المشي في غيرهما جاز أن يخرج من أحدهما إلى الآخر » قلت : المدار على صدق الوحدة عرفا كما لا يخفى ، ولو تعذر المكث في محل النية فالأقوى البطلان مع احتمال الاكتفاء بجامع آخر.
وقيل والقائل الأكثر كما في الدروس لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة بل في محكي المنتهى أنه المشهور ، بل عن المرتضى والشيخ وابن زهرة والطبرسي الإجماع عليه وقائل وهو علي بن بابويه جعل موضعه أي الأخير مسجد المدائن الذي روي (١) ان الحسن عليهالسلام صلى فيه ، وفيه أن المتجه حينئذ ضمه مع الأربعة كما عن المقنع لا إبداله وذلك لأن ضابطه عندهم كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي جماعة ومن المعلوم أن الأربعة قد تحقق فيها ذلك ، والخامس على فرض صحة الرواية المزبورة يلحق بها
__________________
(١) مرآة العقول ج ٣ ص ٢٤٦.