عليه كالعكس ، وان فرق بينهما في الدروس فاستقرب الجواز في الأول واحتمله في الثاني ، لكنه في غير محله ضرورة تحقق التلازم بينهما كما هو مفروغ منه في محله ، ولا ينافي ذلك وجوبه على الولي ، ضرورة ارتفاع موضوع الوجوب بأداء الأجير كما هو واضح ، ومنه يعلم ضعف ما في المدارك من ان الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل ، ومن ثم ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب ، لأصالة عدم سقوط الفرض عن ( على خ ل ) المكلف بفعل غيره ، وقوته ظاهرة ، قلت : بل ضعفه ظاهر كما لا يخفى على من أحاط بنصوصهم عليهمالسلام وفهم رموزها وما ألحنوه له من القول ، فإنه لا يستريب في جواز التبرع ، ومتى جاز جاز الاستيجار ومتى جازا معا ووقع الأداء برئت ذمة الولي ، لفراغ ذمة الميت حينئذ التي شغلها كان سببا للوجوب عليه على وجه التأدية عنه كالدين ، إذ قد عرفت ان التحقيق وقوع ذلك عن الميت وإبراء له من خطاب القضاء ، لا انه يقع للولي نفسه كما زعمه بعضهم ، والله هو العالم.
وهل يقضى عن المرأة ما فاتها من الصوم على حسب حال الرجل؟ فيه تردد وخلاف أقواه ذلك وفاقا لظاهر المعظم ، بل نسب إلى الأصحاب لقاعدة الاشتراك ، وصحيح أبي حمزة (١) وموثق محمد بن مسلم (٢) وخبر أبي بصير (٣) المتقدمة سابقا في المسافرة والمريضة ، بل ظاهر الأخير عدم الفرق في أسباب الفوات ، لكن قد يناقش بأن قاعدة الاشتراك في التكاليف على معنى ان الأصل اشتراكهما في التكليف لا في نحو المقام ، وبأن غاية ما يستفاد من النصوص السابقة مشروعية القضاء عنها ، وهو أعم من الوجوب ومن كونه على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.