( المقدمة الثانية )
في القول ( في الشرائط )
( والنظر في حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة ، القول الأول في حجة الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة ) :
( الأول كمال العقل والبلوغ ، فلا يجب ) الحج ( على الصبي ) المميز وغيره ولا على المجنون المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أومأ في حكمه إجماعا بقسميه ، ونصوصا (١) وحينئذ فلو حج الصبي ولو قلنا بشرعية عبادته أو حج عنه الولي أو عن المجنون على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله لم يجز عن حجة الإسلام إجماعا بقسميه ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر مسمع (٢) : « لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » وسأل إسحاق بن عمار (٣) أبا الحسن عليهالسلام « عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت وبالأصل وغيره ، نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور بين الأصحاب ، بل في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ١٢ و ١٣ من أبواب وجوب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.