فبلغنا عنك شيء فما ترى؟ فقال : إن الناس يحجون مشاة ويركبون ، قلت : فليس عن هذا أسألك فقال : فعن أي شيء سألت؟ قلت : أيهما أحب إليك ان نصنع؟ قال : تركبون أحب إلى ، فان ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة ».
وإلى هذا الأخير أومأ المصنف بقوله إذا لم يضعفه أي المشي ومع الضعف الركوب أفضل نحو ما سمعته في صوم عرفة ، ولا يتوهم من ذلك أفضلية الركوب من حيث كونه ركوبا ، وذلك حكمة له ، بل المراد ضم مرجح له ، بل لعل ما ورد في جملة من النصوص (١) من أفضليته على المشي معللة له بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد ركب محمول على ذلك ، بمعنى أن من ركب ملاحظا للتأسي برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد يترجح ركوبه على مشيه ، وبذلك يتضح لك عدم التعارض بين النصوص ، وأنه لا حاجة إلى ما أطنبوا به من تعدد صور الجمع ، حتى ذهب إلى كل بعض ، ضرورة معلومية رجحان المشي من حيث كونه مشيا ، بل لعله ضروري ، وأن المراد بما دل على رجحان الركوب عليه من النصوص انما هو من حيث اقتران بعض المرجحات به ، فهو من باب دوران المستحبات وترجيح بعضها على بعض ، لا أن الركوب من حيث كونه ركوبا أفضل من المشي من حيث كونه مشيا ، فان ذلك مقطوع بفساده ، بل لا ينبغي للفقيه احتماله ، ومثله الكلام في المشي إلى المشاهد ، خصوصا ( مشهد ظ ) سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليهالسلام ، والله العالم.
مسائل أربع : الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم لم يفعله ـ والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما ، فقد تستقر العمرة وحدها ، وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران ـ فعله متى تمكن منه على الفور ولو متسكعا بلا خلاف أجده فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٨.