الحلول ، بمعنى كون الأعمال كالأموال ، فكما أن إطلاق العقد المقتضي لإثبات : مال في الذمة ينزل على ذلك فكذلك عقد الإجارة المقتضي لإثبات عمل في الذمة ، فالمراد حينئذ أنه يتسلط المستأجر على مطالبته في الحال ، وليس للأجير التأخير تمسكا بإطلاق العقد المنزل على الحلول على حسب عقد البيع وشبهه ، وحينئذ فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك ، لا أن المراد بيان خصوصية للحج ، نعم يجب التعجيل مع طلب ذي الحق صريحا أو قيام شاهد حال على إرادته ذلك ، فتأمل جيدا ، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل مع اشتراط الأجل ، فإنه يصح عندنا العامين والأزيد خلافا للشافعي إلا في الواجب المضيق مع إمكان استئجار من يبادر إليه ، فإنه لا يجوز التأجيل حينئذ كما هو واضح.
ولا يصح أن ينوب نائب واحد عن اثنين في حج واجب لعام واحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعدم ثبوت مشروعية ذلك ، بل الثابت خلافه ، فلو وقع الحج كذلك بطل ، لامتناعه لهما ، لعدم قابليته للتوزيع ، ولا لواحد بخصوصه ، لعدم الترجيح ، ولا له لعدم نيته له فليس حينئذ إلا البطلان ، نعم الظاهر صحة التشريك في الحج المندوب بمعنى نيابته عنهما مثلا فضلا عن إهداء الثواب لهما ، بل لو نذر جماعة الاشتراك في حج استنابوا فيه ، كما أنه يجوز للشخصين فصاعدا استئجار رجل واحد للحج عنهما ندبا ، ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحج عن أبيه وأخيه مثلا ، نعم لو كان قد استأجره شخص للحج عنه ندبا مثلا لم يجز له أن يؤجر نفسه لآخر على ذلك ، لاستحقاق الأول له ، وأما لو كان استئجاره لإدخاله في نية الحج لم يكن بأس في استئجاره ثانيا لإدخاله معهم في النية ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فـ ( لو استأجراه ) في الواجب لعام صح الأسبق وبطل المتأخر ، لاشتغال الذمة بالأول ، بل الظاهر كونه كذلك وإن أجاز الأول