أن المتجه على هذا التقدير مراعاة التوزيع لا الرجوع إلى أجرة المثل وإن كان فيه ما عرفت سابقا ، فتأمل جيدا.
المسألة الثانية من اوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات فان لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة التي تحصل بها الطبيعة الموصى بها كما في قواعد الفاضل وغيرها ، نحو ما لو أمر السيد عبده على ما حقق في محله ، لأصالة البراءة وغيرها ، بل يمكن دعوى دلالة اللفظ على إرادة ذلك ، فلا وصية حينئذ بالزائد كمالا أمر به ، بل لو سلم دعوى صدق تحقق الوصية بالحج بتعدد الحج عنه في سنة واحدة ، إلا أن فيه مزاحمة لحق الوارث المقتضي لوجوب الاقتصار على أقل ما يتحقق به الوصية إلا مع رضاه لو فرض انحصار الوصية في اللفظ المزبور كما في نظائره.
وإن علم إرادته التكرار المستوعب لماله حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته بلا خلاف ولا إشكال مع عدم إجازة الوارث ، لعدم تسلطه على غيره كما حرر في محله ، وعلى ذلك يحمل خبر محمد بن الحسن الأشعري (١) « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وان سعد بن سعد اوصى إلى فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف أصنع؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك ، فكتب إلى يحج عنه ما دام له مال يحمله » وخبر محمد بن الحسين (٢) قال لأبي جعفر عليهالسلام : « جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف
__________________
(١) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧ ـ الرقم ٥١٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.