يبقى على الاحكام إلى أن يأتي بقية المناسك مع الإمكان ـ إلى أن قال ـ إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك ، بل مجرد الإحرام كاف فيه ، لإمكان مناقشته بما في المدارك من أنه إن أراد بقوله : « مع الإمكان » إمكان الإتيان ببقية المناسك في ذلك العام فهو آت مع الصد قبل الإحرام ، وإن أريد به ما هو أعم من ذلك لم يكن مستقيما ؛ إذ المصدود يتحلل بالهدي ، ولو صابر ففاته الحج تحلل بالعمرة كما سيجيء بيانه إن شاء الله ، ولا أجرة له عليها ، لأنه فعلها متحللة » وإن كان قد تدفع بأن مراده ما أشار إليه الكركي في فوائده على الكتاب من أن المحرم في بعض الأحوال يبقى على إحرامه حتى يأتي بالمناسك ، لعدم تمكنه من الهدي أو العمرة التي يتحلل بها ، ومثله قد يقال بعدم استعادة الأجرة فيه وإن استمر على ذلك إلى السنة القابلة وكان أجيرا على الحج في السنة الماضية ، وذلك لأنه بتلبسه بالحج في هذه السنة كان كمن حج فيها ، وإن انتقل تكليفه اضطرارا إلى السنة القابلة ببقية المناسك ، إذ هو حينئذ كمن أدرك اضطراري الحج ومن فاته بعض الأجزاء التي تقضى بعد فوات الوقت ، وكيف كان فمتى انفسخت الإجارة وكان الاستئجار واجبا استأجر من موضع الصد مع الإمكان ، إلا أن يكون بين الميقات ومكة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الإحرام منه.
وإذا استؤجر فقصرت الأجرة عن نفقة الحج لم يلزم المستأجر الإتمام للأصل السالم عن المعارض وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل لذلك أيضا ، ولأن من كان عليه الخسران كان له الجبران ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون قد قبض الأجرة أو لا ، فيطالب بها جميعا أو بعضها مع عدم القبض ، ويجب على المستأجر الدفع اليه ، وكان تعرض المصنف وغيره لذلك مع وضوحه وعدم الخلاف فيه بيننا نصا وفتوى لتعرض النصوص له