خبر بشير النبال (١) أوضح من ذلك دلالة على إرادة رجحان نيابة الرجل عليها قال : « سألته ان والدتي توفت ولم تحج فقال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلى » بل قد يستفاد من التأمل في جميع النصوص صريحها وظاهرها وإشعارها كموثق عبيد بن زرارة وغيره أن للراجحية والمرجوحية جهتين : التساوي في الذكورة والأنوثة والصرورة وغير الصرورة ، والنهاية في المرجوحية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ، لاجتماع الجهتين فيها ، وكذا نيابة الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة إلا انها أقل باعتبار خفة صرورة الرجل بالنسبة إلى صرورة المرأة ، وأما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل ففيه جهة الصرورية فقط كالامرأة الصرورة عن الامرأة الصرورة ، وكذا غير الصرورة مع المخالفة ليس فيه إلا جهة المخالفة ، والجامع للجهتين كالرجل غير الصرورة عن الرجل والامرأة غير الصرورة عن الامرأة فيه الفضل ، وخال عن جهة المرجوحية ، نعم هذا كله من حيث نفس الذكورة والأنوثة ، وإلا فقد تحصل بعض المرجحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض افراد الآخر كما أشار إليه بقوله عليهالسلام : « رب امرأة خير من رجل » بل ربما ظهر من قوله عليهالسلام في خبر بشير : « رجل أحب إلى » ان الرجل غالبا خير من المرأة عليهالسلام حتى مع فرض تساويهما في الأداء أو كون المرأة خيرا منه ، وإلا لنافى ما سمعته في موثق عبيد ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( من استؤجر ) مثلا ومات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٨.