مخصوص فلم يفعلها ، فإنه يحنث بالنذر ، والوضوء صحيح ضرورة عدم صلاحية النذر لإثبات شرطية ونحوها مما امره راجع الى الشرع ، بل أقصاه الوجوب دون الشرطية كما هو محرر في محله فتأمل جيدا فان المقام غير منقح في كلام الاعلام والمتجه الوقوف على ما هو الظاهر منهم من وجوب الاستئناف بتعمد الإخلال فيما وجب فيه التتابع على وجه يدخل في الصوم إلا في ثلاثة مواضع أحدها من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما فإنه إذا كان كذلك بنى ، ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف ولا إشكال بخلافه في الأول فإنه يبني وان أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض ، للمعتبرة (١) المتقدم بعضها مضافا الى خبر سماعة بن مهران (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد الصيام » وخبر منصور بن حازم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » الى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفي الحرج في الدين وارادة التخفيف واليسر ، ولا حاجة الى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر ، وحينئذ فما في النهاية ـ من ان من وجب عليه شيء من هذا الصيام وجب عليه ان يصومه متتابعا فان لم يتمكن من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٠ لكن روى الثاني في الوسائل مضمرا الا ان الموجود في التهذيب ج ٤ ص ٢٨٣ الرقم ٨٥٥ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام.
».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٥ لكن روى الثاني في الوسائل مضمرا الا ان الموجود في التهذيب ج ٤ ص ٢٨٣ الرقم ٨٥٥ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام.
».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.