من الحيض يواقعها فقال لا بأس به » المعتضدة بفتاوى الأصحاب على وجه يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فما عن نهاية الشيخ من إطلاق وجوب الصوم عليه وسقوط القضاء عنه إذا قدم أهله ولم يكن قد فعل ما ينقض الصوم يجب تنزيله على ما قبل الزوال ، وإلا كان محجوجا بما عرفت بل في محكي السرائر انه مخالف للإجماع نعم عليه أن يمسك بقية يومه استحبابا احتراما لشهر رمضان ، كمن أفطر قبل الدخول قبل الزوال وكالمريض ، ودعوى الوجوب فيه أضعف من دعواه فيه.
وقد تقدم في كتاب الصلاة ان في حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام والعاصي بسفره والمتردد ثلاثين يوما في مكان واحد وغير ذلك مما هو مذكور هناك مفصلا.
ومنها الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب الصوم عليهما أو لا يصح منهما وعليهما القضاء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل لإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) مستفيضة أو متواترة فيه.
الثاني من الشرائط ما باعتباره يجب القضاء وينتفي بانتفائه وهو ثلاثة شروط البلوغ وكمال العقل والإسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء لما فاته من الأيام في حال الصبا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى أصل البراءة وغيره وما عن ابن أبي عقيل من « ان الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب الي وأحوط » يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوبه عليه الا اليوم الذي ، قد بلغ فيه قبل طلوع فجره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض والباب ـ ٦ ـ من أبواب النفاس من كتاب الطهارة.