وكيف كان فـ ( هل الرجوع إلى كفاية ) للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل والقائل الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة نعم يشترط ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( لـ ) لأصل والحرج ورواية أبي الربيع الشامي (١) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ) ـ الآية ـ فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم » وعن بعض النسخ « ينطلق اليه » كما عن المقنعة روايته « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ، فقيل له : فما السبيل عندك؟ فقال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله » وخبر الأعمش (٢) عن الصادق عليهالسلام أيضا في تفسير السبيل « هو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع اليه من حجه » وغيرهما من بعض (٣) الأخبار المرسلة.
وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.