كما قيل ، نعم عن الشهيد احتمال وجوب تقديم حجة الإسلام بناء على وجوب ذلك على الحاج عن نفسه ، مع انه لا يخفى ما فيه أيضا ، ثم إنه على الانصراف فهل له المسمى كما عن الشهيد انه الأقرب لإتيانه بما استؤجر له والقلب من فعل الشارع ، بل قال : وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر ، أو لا يستحق شيئا ، لأنه غير المستأجر عليه وإن أبرئ ذمة المستأجر عن حجة الإسلام ، لكن ذلك بقلب من الشارع لا منه كي يستحق عوضه ، خصوصا إذا تعمد التقدم على إحرام نائب حجة الإسلام ، والأمر سهل بعد البناء على عدم الانصراف كما عرفت ، بل الظاهر ذلك حتى لو بطل حج نائب الإسلام أو لم يحج.
ويستحب ان يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة خصوصا عند ذبح الأضحية ، لصحيح ابن مسلم (١) سأل أبا جعفر عليهالسلام في الصحيح « ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف » والمراد منه تأكد الندب ، لعدم الوجوب اتفاقا محكيا في كشف اللثام إن لم يكن محصلا ، ول صحيح البزنطي (٢) « ان رجلا سأل الكاظم عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال : ان الله تعالى لا تخفى عليه خافية » وخبر المثنى بن عبد السلام (٣) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم انه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها » بل لا يبعد عدم وجوب نية أصل النيابة في الحج والعمرة إلا عند الإحرام لهما ، فلا يجب تحديدها عند الطواف والوقوف والسعي وغيرها من الأفعال وان أوجبنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النيابة في الحج الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النيابة في الحج الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النيابة في الحج الحديث ٤.