والاقتصار وبذلك كله بان لك أن الأول أظهر كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، إذ المسألة من واد واحد على ما سمعت ، وأما إذا مات قبل الإحرام فقد عرفت أنه لا خلاف في عدم إجزائه ، بل الظاهر الإجماع عليه ، مضافا إلى الأصل ، خصوصا بعد أن كان كذلك في المنوب عنه الذي فعل النائب قائم مقامه وإلى عموم قول الصادق عليهالسلام في مرسل المفيد (١) نعم في المرسل (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا » والآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل أعطى رجلا مالا يحج به فمات قال : إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ » إلا أنهما مع إرسالهما لم أجد قائلا بهما ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافهما ، فيجب طرحهما أو حملهما على ما عرفت ، واما احتمال اختصاص النائب بذلك فهو مقطوع بعدمه ، والله العالم.
ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد لقاعدة « المؤمنون » (٤) وللأمر بالوفاء بالعقد (٥) فلا يجزي حينئذ غير المعين عنه وإن كان أفضل ، وفي الحسن المضمر (٦) « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
(٥) سورة المائدة ـ الآية ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢ وفيه عن الحسن بن محبوب عن علي عليهالسلام إلا ان الشيخ ( قده ) قال بعد ذكره الخبر في التهذيب ج ٥ ص ٤١٦ الرقم ١٤٤٧ انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الأئمة عليهمالسلام.