« يصلي » صلاة الاعتكاف ، كما يقضي به سياق الكلام والنصوص السابقة.
ولو خرج أي المعتكف من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه بلا خلاف للأصل وحديث رفع القلم ، وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره ، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يطل حتى انمحت الصورة كما اعترف به غير واحد ، ضرورة رجوعه حينئذ إلى انتفاء الحقيقة الذي لا فرق فيه بين العمد والسهو والاضطرار وغيره ، هذا. وقد زاد بعض مشايخنا شرطا آخر للاعتكاف ، وهو إباحة اللبث ، فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره مما يوجب الخروج فمكث فسد اعتكافه ، ثم قال بعد ذلك : « كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه ، وهو كذلك ، وكأن الأصحاب تركوا التعرض له لوضوحه ، ولأنه المنشأ لما ذكروه من الشرط الخامس الذي هو إذن من له ولاية كالزوج والسيد ، ضرورة كون ذلك لحرمة اللبث عليهم من دون الاذن ، فيعم حينئذ كل من حرم عليه اللبث ، على أن من الواضحات عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، نعم ينبغي أن يخص ذلك بما إذا كان محرما في نفسه لا من حيث الضدية لأداء دين ونحوه ، فإنه الأقوى حينئذ الصحة لما حققناه في محله من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ـ ثم قال ـ : ولو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان ، وأما اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى ، ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه ، ولو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهلا بالغصب فليس عليه شيء ـ وكأنه أراد بغصب المكان دفع من سبق اليه قهرا أو نحو ذلك كما يومي اليه قوله متصلا بذلك ـ : ومن سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث غير مشغول حتى يخل بعبادة