على سرده فرقه » بل ومن قوله عليهالسلام فيه أيضا « لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة » بناء على كون ذلك للتحرز عن التفريق بالعيد وأيام التشريق ، ولعله لذلك قال المصنف أنها أحوط إذ لم نجد قائلا بوجوبها سوى ما يلزم المحكي عن ابى الصلاح من القول بفورية القضاء ، مع انه في غاية الضعف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في محكي الناصريات انه لو كان الأمر بالقضاء هنا على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء ان يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه ، ولا خلاف في انه يؤخر القضاء ، مضافا الى ما سمعته من النصوص ومما ورد في صحيح البختري (١) من تأخير نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم القضاء الى شعبان ، نعم انما يحكى القول بوجوب المتابعة عن بعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم.
وكما لا يجب المتابعة لا يجب الترتيب بلا خلاف أجده ، للأصل وإطلاق الأدلة ، وعدم وجوبه في الأداء ، وانما كان فيه من ضرورة الوقت ، وحينئذ فلو أخلى النية من التعيين أو عين الأخير أجزأ كما نص عليه بعضهم ، نعم في المسالك وغيرها انه أفضل ، لكون الأسبق أحق بالمبادرة ، مع انه لا يخلو من اشكال كما في الدروس ، ولعله لتساوي الأيام في التعلق بالذمة ، وكون الترتيب في الأداء من ضرورة الوقت ، فالأصل حينئذ لا معارض له ، والسبق أعم من ذلك ، لكن على كل حال ظاهر من تعرض لهذا الحكم انه يتعين بالتعيين لا أن نيته تقع لغوا باعتبار كون الأمر بالقضاء كالأمر بصوم عدد معين من الزمان لا جهة لتعيين أحدها ، ضرورة وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك بوجود جهة التعيين هنا ، وهو السبق واللحوق بخلافه هناك ، وتظهر الثمرة فيما لو ظهر صحة ذلك اليوم الذي نوى قضاءه ، فان المتجه حينئذ عدم وقوعه عن غيره ، لعدم نيته ، ولو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤ عن حفص بن البختري.