« من فاتته » له ، وإلى أنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه ـ بأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما قد اشتملت عليه النصوص والفتاوى مع عدم القول بالفصل ، نعم عن الشهيد أنه لو غمت عليه الشهور توخى وإلا تخير كما في الصوم ، وأشكله بعضهم بأنه لا دليل عليه هنا ، والقياس محرم ، وقد يدفع بأن مبناه في الصوم على القاعدة التي لا تفاوت فيها بين المقامين ، وهي أصالة بقاء التكليف ، وقبح تكليف ما لا يطاق ، فليس حينئذ إلا التوخي ، ومع عدمه فالتخيير ، لأنهما أقرب طرق الامتثال ، على أنه شهر معين قد وجب صومه ولو للاعتكاف ، ولا خصوصية لشهر رمضان ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر إلى أن يضم اليه آخرين ليصح الإتيان به والمراد بالقضاء الإتيان به ليتناول المنذور المطلق والمعين ، ضرورة عدم اختصاص الحكم بالقضاء ، بل هو لكل من وجب عليه اعتكاف يوم كما أشار إليه المصنف فيما سبق وفيما يأتي ، والظاهر التخيير بين التقديم والتأخير والتوسيط ، لكن عن جماعة من المتأخرين أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع واجبا ، وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب لعدم تعين الزمان له ، وفي المدارك وربما يشكل بما إذا كان الواجب يوما واحدا ، فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزيا عما في ذمته ، وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم ، وهو لا يقع مندوبا ممن في ذمته واجب ، ويدفع بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية أن من اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف الثالث ، وهو لا ينافي وجوبه من جهة أخرى ، وعن الثاني بأن الممتنع انما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان لا مطلق الواجب كما بيناه فيما سبق ، قلت : ولو أراد زوال الإشكال الأول من أصله نوى بالأول الندب وجعل ما في ذمته وسطا على انهما هما واجبان من باب المقدمة ،