والدروس فجوزوها عن غير الناصب مطلقا لكفره وإسلام غيره وصحة عباداته ، ولذا لا يعيدها لو استبصر ، وللشيخ فلم يجوزها مطلقا إلا أن يكون أب النائب كالفاضلين هنا والقواعد ، لصحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه (١) سأل الصادق عليهالسلام « أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قال : فان كان أبي قال : إن كان أباك فنعم » وربما ألحق به الجد للأب وإن علا دونه للأم ، وللشهيد في المحكي من حواشي القواعد فجوزها للمستضعف ، لكونه كالمعذور ، وفي الأول ما عرفت ، والثاني مع معارضته بالإجماع المحكي عن ابني إدريس والبراج قاصر عن مقاومة ما دل على المنع ، وأنه في الآخرة أعظم من الكفار الذين لا يجوز لهم الاستغفار ولو كانوا آباء ، كما يومي اليه اعتذاره (٢) تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنه كان ( عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ ) ، وأنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، بل نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) عن الاستغفار للمنافقين الذين لا ريب في اندراج المخالفين فيهم حتى قال الله تعالى (٤) ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ) بل ما ورد (٥) في كيفية الصلاة على المنافق كاف في إثبات حاله في ذلك العالم ، مضافا إلى قطع علقة الأبوة والنبوة بين المسلم وغيره ، كما يومي اليه قوله تعالى (٦) ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ ) هذا.
وفي كشف اللثام أنه يمكن أن يكون الفرق بين الأب وغيره تعلق الحج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
(٢) سورة التوبة ـ الآية ١١٥.
(٣) سورة التوبة ـ الآية ٨٥.
(٤) سورة التوبة ـ الآية ٨١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصلاة الجنازة ـ الحديث ١ و ٩ والباب ٥ منها ـ الحديث ١ و ٥ و ١٨ و ٢٥ من كتاب الطهارة.
(٦) سورة هود عليهالسلام ـ الآية ٤٨.