وعلى كل حال فـ ( طريق البحر كطريق البر ) في جميع ما ذكرناه وحينئذ فإن غلب ظن السلامة على وجه لم يكن خوف معتد به عند العقلاء وجب الحج وإلا سقط إذا انحصر الطريق فيه ، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر فان تساويا في غلبة السلامة المعتد بها عند العقلاء كان مخيرا في سلوك أيهما شاء وان اختص أحدهما واستطاعة تعين ، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض كما هو واضح ، لكن في المدارك « مقتضى العبارة أن طريق البحر انما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة ، فلا يجب مع اشتباه الحال ، ولم يعتبر الشارح ذلك بل اكتفى بعدم ترجيح العطب ، وهو حسن » قلت : بل عن الشارح أنه بعد أن اختار ذلك قال : « هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص وفتوى الأصحاب » وهو جيد إلا أن الفاضل في القواعد قال : « ولو افتقر أي في السير إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة » وفي محكي الإيضاح « أن المراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات ، كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته ، لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا ، وبالسلامة هنا السلامة من القتل والجرح والمرض والشين ، لأنه مع ظن أحدها بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط بإجماع المسلمين » وقد يناقش في معقد إجماعه الأول المقتضي بظاهره السقوط مع عدم الظن بالمعنى المزبور بأنه لا وجه له إذا لم يصل الاحتمال إلى حد الخوف المعتد به عند العقلاء ، ضرورة تناول الإطلاقات والعمومات له ، كما انه قد يناقش فيما في القواعد من السقوط مع الافتقار إلى الفتال مع فرض ظن السلامة بالمعنى المزبور ضرورة صدق الاستطاعة معه ، ومنع عدم صدق تخلية السرب مع تضمن السير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الإسلام ، ولذا حكي عنه القطع بعدم السقوط في المنتهى والتحرير من غير فرق في ذلك بين كون العدو