يكون تجدد له من العذر ما منعه من القضاء ، سواء خلت أيام من العذر رأسا أم لا ، لسعة الوقت المجوزة للتأخير عن أول زمان العذر ، وانه عليهالسلام مرض في رمضان ففدي عن كل يوم بمد ثم عوفي قبل الرمضان الثاني فصامه ، وكذا الثالث ويكون السؤال عن رجل عوفي فيما بين الرمضانين ولم يصم ما فاته من الأول ـ قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، فلا بأس بحمله على الندب ، كما يشهد له صحيح عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، وأما انا فإني صمت وتصدقت » بناء على ان المراد منه الاستمرار ، ومن العذر فيه المرض بقرينة قوله « وهو مريض » الى آخره أو على تساوي المرض مع غيره من الاعذار مع الاتصال ، والله أعلم.
هذا كله فيما إذا استمر المرض الى رمضان آخر وأما ان برئ بينهما وأخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق قضاه ولا كفارة وان كان تركه تهاونا بأن لم يكن عازما على الفعل ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره ، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء أو لا أو على العدم عند الضيق خاصة بعد العزم على الفعل قبله ، أو على العدم في السعة لكن عرض له بعد ذلك ما منعه عن القضاء ، وبالجملة أدركه الرمضان الثاني أو عذر آخر مستمر اليه وهو غير عازم على القضاء قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام بلا خلاف أجده في الأخير بأقسامه السابقة إلا من الحلي في السرائر فاقتصر على القضاء طرحا للنصوص على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، فيبقى حينئذ أصل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ـ ٤.