المسألة الآتية كما لا يخفى على من لاحظه ، والى ما عساه يقال من ظهور ما دل على القضاء بالمرض من الكتاب والسنة في غير الفرض فلا يكون ظاهر الكتاب حينئذ معارضا وان كان فيه ما فيه ، واما ضعيف أبي الصباح الكناني (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال : عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح ، فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا » فغير صالح للمعارضة من وجوه ، مع احتماله صيام الشهر رمضان الحاضر لا قضاءه أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما ستسمعه من الكاشاني في القسم الأخير ، ولذا أدرجه سيد المدارك في نصوص المشهور.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور كالمحكي عن ابن الجنيد من الاحتياط بجمعهما معا بناء على ارادته الواجب منه ، جمعا بين الأدلة التي لا تخصص بخبر الواحد ، وما دل على وجوب الفدية ، ولحصول اليقين بالفراغ بذلك ، وفيه ما لا يخفى ، فلا ريب في ضعفه وان نسبه في الدروس إلى الرواية ولعلها خبر سماعة (٢) « سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فاني كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ، ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثم عافاني الله وصمتهن » لكنها ـ مع ضعفها وإضمارها واحتمالها عدم الصحة فيهن لا بينهن ، ولا ينافي العصمة عدم القضاء ، لجواز أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.