إمكانه من الميقات ، قلت : لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب مع أنه تبديل للوصية أيضا ، والمحافظة على كونه في كل سنة وإن خالف في أنها من البلد ليس بأولى من المحافظة على الأخير وإن خالف الوصية في الأول ، بل هو أولى بعد ظهور النص والفتوى في ذلك ، وعلى كل حال فما في المدارك ـ من أن القول باعتبار الحج من البلد أو الميقات كما مر ـ مخالف لظاهر الخبر المزبور في كون الوصية به من البلد.
المسألة الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها عنه جاز وعن المهذب عليه أن يقتطع منها قدر أجرة الحج حسبة من البلد أو من الميقات إن لم يوص على الأصح ، والمسمى إن أوصى وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث فيستأجر به من يؤديها عنه أو يحج هو لأنه خارج عن ملك الورثة بناء على بقاء ما قابل الدين على ملك الميت ، ول صحيح بريد العجلي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده علم بشيء ولم يحج حجة الإسلام قال : حج عنه ، وما فضل فأعطهم » لكن لا دلالة فيه على عدم اعتبار استئذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك وإن تمكن منه ، لاحتمال الأمر منه لبريد الاذن به فيه ، فلا إطلاق فيه ، حينئذ يدل على خلافه ، فما عن الشهيد ـ من استبعاده بعد أن حكاه قولا ، بل في الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح ـ في غير محله ضرورة انه من خطاب المشافهة ، والمتيقن من تعديته إلى غير المشافة ذلك ، نعم لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من عدول المسلمين ، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، وظاهر المصنف والفاضل في القواعد اعتبار العلم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.