ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص دالة عليه ، بل لعله المراد من خبر أبي بصير (١) الذي سأل الصادق عليهالسلام فيه عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ فقال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده مال ، قال : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قال : لا يقدر على ذلك يعني المشي قال : يخدم القوم ويخرج معهم » فان لم يفعل حتى مات ولو لعدم تمكنه قضي عنه أي فعل عنه من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي ، قال الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي (٢) : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » وسئل عليهالسلام أيضا في خبر سماعة (٣) « عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص أيضا وهو موسر قال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » فان كان عليه دين ولو خمس أو زكاة مثلا ووقت التركة بالجميع فلا إشكال وإن ضاقت أي التركة قسمت على الدين ، وأجرة المثل بالحصص كما تقسم في الديون ، لاشتراك الجميع في الثبوت وفي التعلق بالمال ، لاتفاق النص والفتوى على كونه دينا أو بمنزلته ، فما عن الشافعي ـ من تقديم الحج في قول ، بل عن الجواهر احتماله ، وفي آخر تقديم الدين ـ في غير محله وإن مال إلى الأول في الحدائق للحسن عن معاوية بن عمار (٤) « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ من كتاب الزكاة.