يذهب الى ما قاله السيد غيره ، خلافا للمرتضى فاشترطه لصحيح أبي مريم السابق (١) على ما رواه الصدوق والكليني اللذان هما أضبط من غير هما ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، بل في المعتبر ليس ما قاله أي ابن إدريس صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى إجماع الإمامية على ما ذكره ، فلا أقل من ان يكون ذلك قولا ظاهرا بينهم فدعوى المتأخر أن محققا لم يذهب اليه تهجم.
قلت لكن لا يخفى عليك قصور الرواية باعتبار اتحادها وظهور اعراض المعظم عنها وموافقتها للمشهور عن العامة عن تقييد إطلاق غيرها الذي هو كالصريح في هذا الفرد باعتبار غلبة تركه مقدار ذلك من أكثر الناس ، فهي حينئذ معارضة لا مقيدة ، على أنه ينافيها خبر أبي مريم (٢) المروي في التهذيب ، ولا مدخلية لضبط الكليني والصدوق هنا إذ الظاهر انهما خبران له ، ومقتضى الجمع بينهما حينئذ التخيير كما تضمنه صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع (٣) عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام « قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال : يتصدق عنه ، فإنه أفضل » لكن لا يقول به أحد عدا ما عساه يظهر من الشيخ ، وقد أعرض الجميع عنه ، ولئن سلم الاتحاد فهو مضطرب يشكل العمل به في نحو المقام ، وإجماع المرتضى مع موهونيته بمصير المعظم الى خلافه انما ادعاه على الصيام عنه ان لم يتصدق في مقابلة من أنكر الصيام عنه أصلا ، لا على ما نحن فيه فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المشهور ، والله أعلم.
وكيف كان فالمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا أن الولي هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.
(٣) الوافي الجزء السابع ص ٥١ ـ الباب ـ ٥٥ ـ الحديث ـ ٩ عن الفقيه.