« ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق ـ الى ان قال ـ ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه ، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه يوجب الاستئناف » إذ هو ـ مع انه فرق بما سمعته من ابن زهرة بل وابن حمزة ، اللهم إلا أن يريد معنى « أو » من قوله « وما زاد » بقرينة قوله « قبل بلوغه » المعلوم ارادة قبل بلوغ النصف منه ـ ظاهر في عدم الفرق في ذلك بين الشهر والشهرين وما زاد أو نقص ، وهو تعد عن الأدلة بلا شاهد بعد حرمة القياس عندنا ، وكونه مع الفارق في بعض الصور ، فالمتجه الاقتصار على مضمونها بعد مخالفة الحكم للضوابط كما هو واضح ، فما عن الشيخ من طرد الحكم في السنة لا يخلو من منع وإن كان هو أعلم بما قال كما في الدروس والله أعلم والموضع الثالث التفريق في صوم الثلاثة الأيام عن الهدي المعلوم وجوب التتابع فيها نصا (١) وفتوى بل إجماعا إلا لمن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر فإنه جاز له ان يبني بعد انقضاء أيام التشريق إجماعا محكيا عن المختلف لخبر عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر » وخبره الآخر (٣) أيضا عن أبي الحسن عليهالسلام « كان أبو جعفر عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٢ و ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح الحديث ٤ وفيه « كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج » وأما ذيله فليس من الخبر وانما هو عبارة الشيخ ( قدس الله سره ) في التهذيب ج ٥ ص ٢٣١ المطبوع بالنجف الأشرف.