يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحرم ، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » وخبر يحيى الأزرق (١) عن أبي الحسن عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » لكن في المدارك « أنها إخبار ضعيفة ، وفي مقابلها أخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته وسيجيء تحقيق ذلك في كتاب الحج » قلت : ويأتي تحقيق غيره أيضا ، وهو ما إذا فاتت الثلاثة قبل النحر فلم يصمها ولا اليومين منها يصومها أيام التشريق كما عن ابن الجنيد ، لخبري إسحاق بن عمار (٢) وعبد الله بن ميمون القداح (٣) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فان ذلك جائز له » الشاذين المعارضين بالأصح سندا والأكثر عددا ، مضافا الى العمل ، قال ابن سنان (٤) في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق » ونحوه خبر ابن مسكان (٥) عنه عليهالسلام أيضا ، نعم في صدر خبر ابن الحجاج (٦) المتقدم عن أبي الحسن عليهالسلام الذي نص فيه على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق قال : « فان فاته ذلك ـ أي صوم الثلاثة ـ يصوم صبيحة يوم الحصبة ويومين بعد ذلك » وفي صحيح صفوان (٧) عنه عليهالسلام أيضا قال : « ذكر ابن البراج انه كتب إليه يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى ، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع الى أهله »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.