مدان ، فان لم يتمكن فمد ، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط انها مدان ، وأقله مد ، والترتيب في الفضل ـ لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا ، والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا ، على انك ستعرف انها مد أيضا في الأخيرين وان ورد في صحيح ابن مسلم (١) انها مدان الا انه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب.
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون ، لصدق الامتثال بالمرة كما صرح به هنا غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا الا من الفاضل في المحكي من تذكرته ، فقال تتكرر قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المد عن كل يوم ، وهو كما ترى ، نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والأكثر ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر سماعة (٢) وخبر أبي بصير (٣) المروي عن تفسير العياشي ، فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين من وجوب الفدية للاول والقضاء للثاني الذي قد استمر الى الثالث واضح الضعف بل لم أجد له دليلا ، وخبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين » يراد منه الذي قد صح بعد الثاني ، بل ربما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف ، بل عن ابن إدريس الجزم به ، وحينئذ فلا خلاف ، والأمر سهل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٩.