بعض نسائه في الاعتكاف.
وكذا يحرم عليه شم الطيب على الأظهر الأشهر بل المشهور ، لصحيح أبي عبيدة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع » بل مقتضاه حرمة التلذذ بالريحان أيضا كما نسب في المدارك حرمة شمه إلى الأكثر أيضا ، فما عن مبسوط الشيخ من عدم حرمة شم الطيب واضح الضعف ، بل هو اختار خلافه في المحكي من جمله ونهايته وخلافه ، بل وعن الأخير دعوى الإجماع عليه ، ولعله كذلك خصوصا بين المتأخرين ، لكن ينبغي أن يعلم أن المنساق إلى الذهن من شم الطيب التلذذ به ففاقد حاسة الشم خارج ، بل قد يومي إلى ذلك في الجملة قوله عليهالسلام في الصحيح : « ولا يتلذذ ».
واما استدعاء المني فقد ذكر المصنف حرمته في الاعتكاف تبعا للشيخ ، لكن لم نقف على نصف فيه بالخصوص كما اعترف به في المدارك وغيرها ، نعم علله فيها بأولويته من اللمس والتقبيل في منافاة الاعتكاف إلا انه كما ترى.
ويحرم عليه أيضا البيع والشراء بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى صحيح أبي عبيدة السابق ، بل في المنتهى كلما يقتضي الاشتغال في الأمور الدنيوية من أصناف المعاش فينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء ، ثم حكى عن المرتضى المنع عن التجارة والبيع والشراء ، وقال : التجارة أعم ، بل قال : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.