مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع على المطلوب ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة بل ) له ذلك والتفريق ، لصدق الامتثال بكل منهما ؛ وإن كان في التفريق لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة ، بل قد سمعت ما في المختلف من التفريق يوما يوما ، وإن كان هو خروج عن محل البحث ، ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضم غيره معه ، ومثله يأتي في نذر الثلاثة كما صرح به شيخنا في بغية الطالب ، لعدم تصور الفرق بينها وبين العشرة في ذلك ، هذا.
ولا يخفى عليك أنه لا يجب عليه التوالي إلا إذا نذر مثلا على وجه يظهر منه كما إذا اشترط التتابع لفظا بأن قال عشرة أيام متتابعة أو معنى كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الأخيرة منه أو من شهر رمضان مثلا ونحو ذلك مما يتوقف صدق الاسم عليه ، فإنه حينئذ يجب مراعاته ، فلو أخل به لعذر احتمل البناء لما تقدم في الصوم ، واحتمل العدم اقتصارا على المتيقن ، وإن كان عمدا استأنف على الأقوى ، مع احتمال البناء كما تعرف الحال فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له ، والله أعلم.
الشرط الرابع المكان ، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد إجماعا بقسميه ونصوصا (١). مستفيضة أو متواترة ، إنما الكلام في تعيينه ، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد ، قال : « الاعتكاف عند آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكون إلا في المساجد ، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات » وعن جماعة أنه لا يكون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف.