بدنيا انما يجب من الثلث مع الوصية به لا بمجرد النذر ، ودعوى سقوط وجوب النذر بالموت مما اتفق النص (١) والفتوى على بطلانها ، وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب ، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة ، بل لعل الأول منهما ظاهر في خلافه ، فلا بأس بحملهما حينئذ على ضرب من الندب بعد ما عرفت من التحقيق الذي لا محيص عنه ، ومنه يعلم ما في الحدائق من الاطناب المشتمل على كمال الاضطراب ، ولا ينافي ذلك اعتبار تعذر المباشرة في جواز الاستنابة بعد دلالة الدليل عليه ، كما لا ينافيه عموم ما دل (٢) على منع التصرف فيما عدا الثلث من مال الميت بعد ما عرفت من كونه من قسم الدين وشبهه ، ولا إطلاق ما دل على الإخراج من الثلث فيما عدا حجة الإسلام ، كصحيح معاوية بن عمار (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل مات وأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » وحسنه (٤) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل توفي وأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » بعد انصراف غير المفروض منه ، كاختصاص حجة الإسلام بالقضاء من صلب المال في قول الصادق عليهالسلام في الصحيح (٥) : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ».
ثم إنه لو مات وكان عليه حجة الإسلام والنذر فان اتسع المال لاخراجهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من كتاب الوصايا.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.