بالمدينة (١) ويوم النصف من جمادى الأولى (٢) وغير ذلك لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الأيام بعد الفطر ، والأولى صومها بعد مضي الثلاثة لقول الصادق عليهالسلام في خبر زياد بن أبي الجلال (٣) : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب » وسأله عليهالسلام أيضا عبد الرحمن بن الحجاج (٤) عن اليومين بعد الفطر فقال له : « اكره لك ان تصومهما » كما ان حريز (٥) روى عنهم عليهمالسلام « إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين » وان اقتصر المصنف منه على هذه الأربعة عشر ، والله أعلم.
هذا كله في الصوم المندوب وأما صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه يستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما شرعا ، وهو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري (٦) في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا بريء بعده أو قبله وقد تناول وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا ولا يجب عندنا صوم النافلة بالدخول فيه إلا في الاعتكاف على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المزار من كتاب الحج.
(٢) مصباح المتهجد ص ٥٥٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١ عن زياد بن أبي الحلال.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢ عن أبي الحسن عليهالسلام على ما في الكافي.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.