نيابة الكافر إجماعا بقسميه ، لعدم صحة عمله ، ولعجز بعض أفراده عن نية القربة واختصاص أجره في الآخرة بالخزي والعقاب دون الأجر والثواب اللازمين لصحة العمل ، بل الظاهر مساواة المخالف بل غير الإمامي للكافر في ذلك ، فلا تصح نيابته أيضا ، لعدم صحة عمله ، وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل كالكافر لو أسلم ، نحو التفصيل علينا بإجراء جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنيا لا لأن عمله صحيح ، ولو سلم فغاية ذلك الصحة بشرط موافاة الايمان ، والبحث في عدم صحة نيابته من حيث كونه مخالفا ، على أنه قد تمنع الصحة في نحو ذلك حتى لو استبصر ، لظهور النصوص (١) التي خرجنا بها عن القواعد في غيره.
وكذا لا تجوز نيابة المسلم عن الكافر لما عرفت من عدم انتفاعه بذلك ، واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعقاب ، والنهي عن الاستغفار (٢) له والموادة (٣) لمن حاد الله تعالى ، واحتمال انتفاعه بالتخفيف عنه ونحوه يدفعه لزوم الثواب الذي هو دخول الجنة ونحوه لصحة العمل ولو من حيث الوعد بذلك لا التخفيف ونحوه ، مع إمكان منع قابليته له أيضا في عالم الآخرة ، كما يومي اليه نصوص (٤) تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا التي هي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.
(٢) سورة التوبة ـ الآية ٨١ و ٨٥.
(٣) سورة المجادلة ـ الآية ٢٢.
(٤) البحار ـ ج ٦٧ ص ٢٣٣ و ٢٤٢ ـ الباب ـ ١٢ ـ الحديث ٤٨ و ٧٧ الطبع الحديث.