العلماء من محكي المنتهى والتذكرة ، أما البالغ فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب منه فضلا عن الأم ما لم يكن مستلزما للسفر المؤدي إلى إيذائهما باعتبار مفارقته أو سبق نهيهما عنه في وجه ، خلافا للفاضل في القواعد فاعتبر إذن الأب بل عن ثاني الشهيدين في المسالك أنه قوى توقفه على إذن الأبوين ، لكن قال في الروضة : « إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر ، وإلا فالاشتراط أحسن ».
وعلى كل حال فـ ( يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا وكذا المجنون ) فيستحق الثواب حينئذ عليه ، وتلزمه الكفارة والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (١) : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي فليصم عنه وليه » وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (٢) في الصحيح « إن معنا صبيا مولودا فقال عليهالسلام : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية ان تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة » وقال أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة (٣) : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.