بينهما بنفي الوجوب أصالة ، فلا ينافيه حينئذ تأديبا » قلت ومنه ينقدح الشك في دلالة خبر الزهري الا أن الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الأصل وغيره ، والله أعلم.
ومنها الإقامة عشرا أو ما في حكمها من الحضر والمتردد ثلثين يوما وكثير السفر وغير ذلك فلا يجب الصوم على المسافر ولا يصح منه بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص (١) بعد الكتاب العزيز (٢) مستفيضة أو متواترة فيه وفي أنه يلزمه القضاء مضافا الى الكتاب والإجماع وحينئذ فـ ( لو صام لم يجزه مع العلم ) قطعا للنهي وغيره نعم يجزيه مع الجهل بكون السفر موجبا للإفطار حتى خرج الوقت بلا خلاف أجده فيه للصحيح (٣) عن ابن أبي شعبة « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه » وسأله أيضا عبد الرحمن بن الحجاج (٤) في الصحيح « عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم » الى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في صراحتها بأن الجهل هنا عذر على حسب ما سمعته في القصر والإتمام ، ومن هنا لا يخفى عليك جريان كثير مما تقدم هناك فلاحظ وتأمل كي تعلم أن المتجه الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى ، فلا يلحق حينئذ بجاهل الحكم ناسية وان حكي عن بعضهم ذلك للاشتراك في العذر ، ومرجعه الى القياس المعلوم بطلانه عندنا ، فيجب عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٨٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.