أيضا ، لتطرق النقص إليه في السفر ، وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها ، وعلى الأول احتمال ، قيل : لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكين وتحقق بذل العوض ، قيل : فهل له منعها عن الإحرام ندبا نظر ، فان كان غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلا لغرضه ، وإن كان محرما فالظاهر لا يتحقق المنع من طرفه وينسحب في المريض المدنف على ضعف ، لإمكان إفاقته ، مع تخيل مثل ذلك في المحرم ، لإمكان صده أو حصره فيتحلل ، ولكن ينبغي أن يحرما معا أو تحرم بعده ، وأما الإحلال فيجوز تقدمها قطعا ، والظاهر جواز المقارنة ، وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان من فوات حق الزوج ، ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح » قلت : قد عرفت التحقيق في ذلك وأن له التسلط على المنع ، بل ليس لها الفعل إلا بالإذن مطلقا ، لمنافاة نفس الفعل لحقه ، وللآية والخبر وغيرهما مما سمعت ، فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره من التفريع والترديد.
نعم لها ذلك في الواجب المضيق كيف كان لعدم الطاعة للمخلوق في معصية الخالق ، والمعتبرة التي منها صحيح زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال : تحج وإن لم يأذن لها » بل فيما رواه الصدوق عن عبد الرحمن (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تحج وإن رغم أنفه » وفي صحيح معاوية بن وهب (٣) « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة ، تحج إن شاءت » وفي صحيح محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها هل لها ان تحج؟ فقال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.