لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، وهو الحجة ، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار (١) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « سألته عن الامرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني مرة أخرى ، إله أن يمنعها؟ قال : نعم ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا » ومنه يعلم الوجه في التوقف على الاذن ، ضرورة تعلق حقه فيها بالاستمتاع ونحوه ، فليس لها فعل ما ينافي حقه من دون إذنه على حسب غيره من الحقوق ، واليه يرجع ما عن بعضهم من الاستدلال على المطلوب بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب ، فما في المدارك ـ من المناقشة فيه بأنه انما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم ـ في غير محلها ، ضرورة اقتضاء علقة الزوجية سلطنته على ذلك ، كما يومي اليه قوله تعالى (٢) ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) والخبر المزبور ، بل يومي اليه أيضا حق الإسكان الذي تعيينه إلى الزوج على أن الإحرام والطواف وصلاته والسعي ونحوها منافية للاستمتاع الذي هو حقه ، بل السفر نفسه منقص له وإن صاحبها ، بل الظاهر ثبوت حقه في ذلك على وجه له المنع وإن كان ممنوعا من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك ، ومن هنا أطلق المنع في النص والفتاوى ومعقد الإجماع ، وهذا ، وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن التذكرة الإجماع على توقف حجها على الاذن قال : « ولكن توقف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة ، وان يكون لحق الإسكان الذي تعيينه إلى الزوج ، وأن يكون لحق الاستمتاع ، فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر ، واحتمل على الثالث
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٢) سورة النساء ـ الآية ٣٨.