المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه ، ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (١) » وقال الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان بن خالد (٢) : « في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة » وسأله معاوية بن عمار (٣) أيضا « عن المرأة تحج بغير ولي فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » وفي خبره الآخر (٤) « لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » إلى غير ذلك من الأخبار.
نعم لو فرض توقف حجها عليه للخوف بدونه اعتبر حينئذ وإن لم يجب عليه الإجابة ، ولو اقترح أجرة أو نحوها وجب عليها مع استطاعتها لذلك وإن كان أزيد من أجرة المثل ، وإلا لم يجب الحج عليها ، ضرورة كونه حينئذ كغيره من المقدمات التي فرض توقف الحج عليها وهل يجب عليها تحصيل أصل المحرم حال توقف الحج عليه فيجب عليها التزويج مثلا؟ إشكال ، ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت ذلك ففي الدروس عمل بشاهد الحال أو بالبينة ، فإن انتفيا قدم قولها ، والأقرب أنه لا يمين عليها ، وقال أيضا : ولو زعم الزوج انها غير مأمونة على نفسها وصدقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم ، لأن في رواية أبي بصير (٥) وعبد الرحمن (٦) « تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة » وإن اكذبته فأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك ، وإلا فالقول قولها ، وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا؟ نظر ، وتبعه على ذلك كله في المدارك والحدائق ، لكن قد يشكل عدم اليمين عليها
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٧٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.