وموثق زرارة (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » المقيد بها مع ارادة التشبيه فيه بأصل الكفارة وإن أيدا بعموم (٢) ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم فيه ، وباقتضاء البدلية ذلك كما أومأ إليه أبو جعفر عليهالسلام (٣) وإلا لكان إتمامه مستحبا ، فلا يجزي عن الواجب الذي هو كما ترى ، ضرورة منع اقتضاء المعنوية منها ذلك بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الأحكام المتعارفة للمبدل ، وأقصاها حينئذ الإطلاق الذي يقيده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، فما عن ابن ابى عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة واضح الضعف ، وأضعف منه دعوى الأخير منهم الإجماع عليه المعارض بإجماع الفاضل الذي يشهد له التتبع.
وحينئذ فالمختار مظنة الإجماع لا دعواه ، نعم يحرم عليه الإفطار بعده إجماعا محكيا في الانتصار والخلاف والغنية ، ونصوصا قد تقدم بعضها ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه أو القطع به ، لعدم المخالف فيه سوى ما عساه يظهر مما في التهذيبين من حمل خبر عمار (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام الذي رماه بعضهم بالشذوذ « انه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام قال : هو بالخيار الى ان تزول الشمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.
(٢) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠ وذيله في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.