وكيف كان فقد قيل أيضا : إن مقتضى إطلاق النص والفتوى انه لا فرق بين من هيأ له طعاما وغيره ، وبين من يشق عليه المخالفة وغيره ، قلت : لكن قد يومي ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك بإدخال السرور ونحوه إلى خلاف ذلك بل في خبر الحسين بن حماد (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل على رجل وأنا صائم فيقول لي : أفطر فقال : إن كان ذلك أحب إليه فأفطر ».
وعلى كل حال فقد نص الفاضلان وغير هما على اشتراط كونه مؤمنا ، ولعله لكونه المتبادر من الأخ ، ولأنه الذي رعايته أفضل من الصوم.
ثم إن الحكمة في الإفطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله ، وانما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره لا بمجرده ؛ لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية ، فتأمل جيدا.
وظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الصوم المندوب وغيره من الواجب الموسع كالقضاء ، لإطلاق النص والتعليل بإدخال السرور ، وخبر عبد الله الخثعمي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه » والله أعلم.
وأما الصوم المحظور فـ ( تسعة ) :
الأول والثاني صوم يومي العيدين بإجماع علماء الإسلام والنصوص المستفيضة (٣) نعم قد استثنى الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٢ عن صالح بن عبد الله الخثعمي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.