أي الإفطار بعد الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها ، ومال إليه في المسالك كما ستعرف ، للأصل المقطوع بالنصوص والإجماع ولأنه زمان لا يتعين صومه كقبل الزوال ، وهو اجتهاد في مقابلة النص أو قياس مع الفارق ، وللخبر المزبور الشاذ القاصر عن معارضة غيره من النصوص المستفيضة التي سمعت وتسمع جملة منها ، فلا وجه للجمع بينه وبينها بحمله على خصوص من جدد النية وحملها على من بيتها من الليل الذي لم نجد له شاهدا ، بل هو مخالف للنص والفتوى ، كما لا وجه لحمله في المعتبر على كون الإفطار بترك النية التي لا توجب الكفارة في شهر رمضان ، فكذا في قضائه الذي لا يوجبها فيه الا ما يوجبها في شهر رمضان ، وكأن الذي دعاه الى ذلك انه حذف في رواية الخبر المزبور جملتي جواب وسؤال ، قال : وفي رواية عمار « سئل ان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال : لا قد أساء وليس عليه شيء » إلى آخرها ، وقد سمعت انه ليس هكذا ، فلا يتم فيه الحمل المزبور ، على انه يمكن منع عدم ترتب الكفارة بذلك خصوصا في شهر رمضان ، ضرورة كون المراد من الإفطار في النصوص إفساد الصوم الواجب الشامل لنحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا.
وكيف كان فـ ( هي ) عنده إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام لخبر بريد العجلي (١) « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وان كان أتى أهله بعد الزوال فعليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » وصحيح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ـ ١.