المزبور الذي هو في الحقيقة من القضاء.
وعلى كل حال فـ ( ان عجز ) عن صومها لكبر أو نحوه أو شق عليه ذلك واشتد استحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام كما استفاضت به النصوص (١) بل قد يستفاد منها استحباب هذا الفداء لترك صومها على كل حال ، ولذا خير بينه وبين القضاء في الدروس ، وهو جيد وإن كان ما في سؤال كثير منها المشقة والشدة ونحو هما ، إلا ان خصوص المورد لا يخصص الوارد ، بل خبر يزيد بن خليفة (٢) ظاهر في غير ذلك أيضا ، قال : « شكوت الى أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام وشق علي قال : فاصنع كما أصنع ، فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به » كما انه يستفاد من خبر عمر بن يزيد (٣) كراهة ترك الصوم مع القدرة والعدول الى الفداء ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان الصوم أشد علي فقال لي : الدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ، ثم قال : وما أحب ان تدعه » ولا ينافي ذلك ما استفاض في النصوص (٤) ان الصدقة بدرهم أفضل من صيام يوم بعد إمكان إرادة مطلق اليوم منه لا أحد الثلاثة ومن ذلك كله يظهر لك شدة الندب في صيام هذه الثلاثة ، وانها دون الوجوب بيسير ، والله أعلم.
والثاني صوم أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عند العلماء كافة كما عن المنتهى والتذكرة للمروي في محكي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٥ و ٦.