صومها في السفر ، وفيه أنه يكفي في اشتراط الحضر فيه اشتراطه في شرطه ، وهو الصوم ، فلا وجه للاستدلال بإطلاق مشروعيته على جواز الصوم له سفرا ، ضرورة أنه لا يتوقف أحد في اعتبار استفادة ذلك من نحو قوله عليهالسلام : « لا اعتكاف إلا بصوم » وقوله عليهالسلام (١) : « ليس من البر الصيام في السفر » الذي هو بمعنى قوله : « لا صيام إلا في الحضر » واحتمال العكس بأن يقال لا اعتكاف إلا بصيام ، والاعتكاف للإطلاق مشروع سفرا وحضرا فالصوم له كذلك كما ترى ، ولا أقل من أن يكون ذلك من التعارض من وجه ، ولا ريب في كون الترجيح لما ذكرنا لوجوه ، والله أعلم.
الشرط الثالث العدد لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٢) وموثق عمر بن يزيد (٣) : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » كقوله عليهالسلام في خبر داود بن سرحان (٤) : « الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة » وأبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي عبيدة (٥) : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام » إلى غير ذلك ، وحينئذ فمن نذر مثلا اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة لأنها أقل ما يتحقق به المطلق المزبور ، وله أن يأتي بالأزيد ، وليس من الأقل المتحقق في ضمن الأكثر الذي لا يتصور امتثاله بالزائد عليه بعد حصوله بالأقل ، ضرورة عدم الامتثال في الفرض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.