المصنف وفيه تردد من ذلك ومن وجوب الاقتصار على المتيقن في مخالفة القواعد ، ودعوى القطع بالأولوية من المنذور واضحة المنع.
ومن ذلك تعلم ان الاولى الجزم بالعدم دون التردد ، كما انه يعلم مما قدمنا ان كل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز ان يبتدئ زمانا يعلم انه لا يسلم له التتابع فيه بتخلل عيد أو شهر رمضان أو غير ذلك مما لا يجوز صومها عنه ، لتوقف امتثال الأمر على اجتناب ذلك ، وحينئذ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما وفي صحيح منصور بن حازم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : « في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » إلا انه كما ترى لا يدل على إتمام الكلية ، ولذا اقتصر على مضمونه في النهاية ولم أتحقق إجماعا عليها ، بل ربما ظهر من بعضهم خلافها ، ولعله لانه انقلاب تكليف ، فتشمله روايات العذر ، وربما كان في تكليف المرأة بها وعدم انتظار زمان يأسها مع غلبة عدم سلامتها من الحيض شهرا ويوما ( عسر وحرج ظ ) والصحيح المزبور معارض بنصوص الثلاثة التي يفصل بينها بالعيد ، وقد ظهر من ذلك كله ان هذه الكلية ان لم يتحقق إجماع عليها أمكن المناقشة فيها ، خصوصا فيما لو صام واتفق العذر الشرعي من مرض ونحوه في أيام الفصل التي هي شهر رمضان أو أيام العيد والتشريق ونحو ذلك ، بل ينبغي الجزم بالصحة في الفرض مع الغفلة ، بل وان لم يتفق العذر فيها ويكفي كونها عذرا مع الغفلة ، لكن في الدروس ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا ، بخلاف فجأة الحيض والنفاس ، وكيف كان فيستفاد من المثال في المتن ان البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا يوجب كونه ثلاثين متصلة ، وإلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.