إذ ليس هو من الأجير الخاص الذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له ، لأنه من الفضولي ، ضرورة كون المستحق عليه النيابة عن شخص بعينه وهي لا يتصور فيها الفضولية على الوجه المزبور بعد فرض كون الواقع ثانيا النيابة عن شخص آخر.
ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع للمستأجر عليه بطلا لخروج فعلهما عن القدرة ، وعدم المرجح ، نعم لو استأجراه للحج عامين مختلفين صحا معا إن لم تجب المبادرة إلى الأخير لندبه ، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخر ، أو اتساعه أو فقد أجير غيره ، وإلا فالأقرب بطلان المتأخر كما عن الدروس.
وإذا أحصر النائب تحلل بالهدي ولا قضاء عليه مع تعيين الإجارة ، لانفساخها حينئذ ، والأصل البراءة ، ولا حرج في الدين ، بل في القواعد لا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال ، بل في كشف اللثام انه قضية كلام الأكثر ، لكنه كما ترى ، إذ الحج واجب عليه مطلقا بعد فرض إطلاق الإجارة كحجة الإسلام وإن لم يجب على المستأجر ، فلا يبرأ إلا بفعله كما عن التذكرة والمنتهى التصريح به ، وهو متجه.
ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر أو غيرهما ومنعه عارض جاز ان يستأجر أجيرين لهما في عام واحد بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافا لبعض الشافعية ، لأنهما فعلان متباينان غير مترتبين ، بل المندوبان والمختلفان كذلك أيضا ، بل الظاهر صحة الحجين وإن تقدم إحرام حجة غير حجة الإسلام ولو المندوبة ، لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أو ينصرف إلى الفرض إذا أخل بالواجب ، خلافا للمحكي عن أحمد فصرف السابق إلى حجة الإسلام وإن نوى الندب أو النذر ، بل ربما نسب ذلك إلى قضية كلام الشيخ إلا انه في غير محله ، لنصه على العدم هنا