ابن يسار (١) : « إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ، ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والأيمان بالله ، وان جهل عليه احد فليحتمل ».
والمشهور بل لا أجد فيه خلافا ان من أخرها يستحب له القضاء لقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان (٢) « ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا أني أحب لك ان تدوم على العمل الصالح » وغيره ، الا انه ظاهر في مشروعية قضائها بمطلق الفوات كما أفتى به في الدروس وغيرها ، لكن في المدارك « ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها ، لما رواه الكليني في الصحيح عن سعد ابن سعيد الأشعري (٣) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال : لا » وإذا سقط القضاء على المسافر سقط عن المريض بطريق أولى ، لأنه أعذر منه » قلت : يمكن حمله على عدم التأكد أو الوجوب ، لخبر عذافر (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها ، فقال لي انما يجب قضاء الفرض واما غير الفرض فأنت فيه بالخيار في السفر والمرض ، قال وقال : المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر ان شئت فاقضه ، وان لم تقضه فلا جناح عليك » وضعف سنده غير قادح هنا ، ولعل نفيه في المرض محمول على إرادة التأكيد أيضا ، لخبر داود بن فرقد (٥) عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقال : ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ١.