عن السنة (١) والإجماع على عدم الوجدان وخامسها الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فان الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة ، قال ضريس (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة تنحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » ويأتي إنشاء الله تمام البحث فيها في الحج وسادسها الصوم في كفارة جزاء الصيد الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لكن في المتن هنا فيه تردد من لفظ « أو » في الآية (٣) ومن دلالة أكثر الاخبار (٤) على الترتيب ، ثم قال : « وتنزيلها على الترتيب أظهر ويأتي إنشاء الله تحقيق الحال فيها وألحق بهذه الكفارة المرتبة كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها شعر رأسها فيه أيضا لقول الصادق عليهالسلام في خبر سدير (٥) « وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٣) سورة المائدة ـ الآية ـ ٩٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ـ ١ من كتاب الإيلاء والكفارات وهو خبر خالد بن سدير وهو الصحيح كما نقله ( قده ) في الجواهر كذلك في أحكام الأموات ج ٤ ص ٣٦٨.